دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق في ضوء مذهبك

دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق في ضوء مذهبك


دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق في ضوء مذهبك

دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق في ضوء مذهبك.

لقد بذل العلماء رحمهم الله، وما زالوا، جهودا على مر العصور في تعليم أفراد المجتمع، وتبصيرهم بالضروريِّ من الدين، وإصلاحهم، والسعي في تحقيق أمنهم واستقرارهم، مستبصرين بتعاليم الشرع الحكيم، على اعتبار أن تعاليم الإسلام تتلاءم مع الطبيعة البشرية وتتفق مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والمنطق السديد، ولأن التعاليم الإسلامية هي التي تستطيع أن تطهر المجتمع من فساده الثقافي والإنساني والأخلاقي في السلوك والمعاملات، فهي منبثقة من مبادئ وأصول الدين الإسلامي الحنيف الغني بقيم التسامح والتعاون والتواصل الثقافي، والقيم الإنسانية والخلق العظيم والسلوك الرفيع.

وقد ذكر العلماء أنّ تأصيل قواعد احكام الزواج يختلف بحسب اختلاف الشخص، وحالته، واستعداده لهذه المسؤولية وتحمّلها، فقالوا إنّ له خمسةٌ أقسامٍ في ذلك، وفيما يأتي بيانها:

 القسم الأول: وجوب الزواج، ويكون كذلك في حقّ من يخاف على نفسه الفتنة، أو الوقوع في محرّمٍ إن لم يتزوّج، فيلزمه الزواج تحصيناً لنفسه، وإعفافاً لها عن الحرام.

 القسم الثاني: استحباب الزواج، ويكون كذلك في حقّ من توجد عنده شهوة النكاح، مع عدم خوفه على نفسه من الوقوع في الحرام، واعتبر العلماء أنّ تحصيل الزواج في هذه الحالة من أولى النوافل.

القسم الثالث: إباحة النكاح، ويكون كذلك في حال عدم وجود الشهوة، والميل للزواج، مثل حالة كبير السّن، ونحوه.

 القسم الرابع: حُرمة النكاح، ويكون كذلك في حقّ المسلم الذي يقطن في دار كفارٍ حربيّين؛ وذلك لأنّه لن يأمن على زوجته وذريته من خطر الكفار عليهم.

القسم الخامس: كراهية النكاح، ويكون كذلك في حقّ من يخاف ظلم زوجته، وعدم إعطائها حقوقها المستحقّة لها، ويُكره كذلك في حقّ من لا شهوة عنده، وتنتفي الكراهة برضا المرأة، ونحوها من الحالات التي ذكرها العلماء.